الحر العاملي

587

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 102 ] قال الباقر عليه السّلام : التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . [ 103 ] وقال عليه السّلام : التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه اللَّه له . [ 104 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفّين . [ 105 ] وروي : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ . [ 106 ] ورويت رخصة في الضرورة الشديدة ( في مسح الخفّين ) ( 1 ) . [ 107 ] وقال عليه السّلام [ في حديث : إنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه ، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضا إلَّا أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله ، لم يقبل منه ذلك لأنّ ] ( 1 ) للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها ، لم تستقم له ، وتفسير ما يتّقي مثل أن يكون قوم سوء ، ظاهر حكمهم ، وفعلهم ( 1 ) على غير حكم الحقّ وفعله ، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين ، فإنّه جائز . 2 - تجب عشرة العامّة بالتقيّة والمداراة مع الخوف لما مرّ .

--> [ 102 ] الوسائل 11 : 468 / 1 . [ 103 ] الوسائل 11 : 468 / 2 . [ 104 ] الوسائل 11 : 468 / 3 . [ 105 ] الوسائل 11 : 469 / 5 . [ 106 ] الوسائل 11 : 322 / 5 . ( 1 ) ليس في ش 1 و 2 . [ 107 ] الوسائل 11 : 469 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ش 2 والوسائل ، وفي ش 1 والأصل : إنّ للتقيّة . ( 1 ) ليس في ش 1 .